الجمعيات الفاعلة في الحياة المدرسية : الأهداف والأدوار

الكاتب: موقع تربوياتتاريخ النشر:
الجمعيات المدرسية بالمغرب

تقديم

يعتبر المجال التربوي مجالا للعمل التعاوني والتشاركي بامتياز يتعدد فيه الفاعلون والمتدخلون من أجل الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها وجعلها في مستوى التطلعات المنتظرة منها، وحتى تكون مختلف التدخلات في مجال التربية والتكوين مقننة وبعيدة عن العشوائية والارتجال عمد المشرع الى سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تأطر عمل كل الشركاء والفاعلين التربويين وتنظم العلاقات بين الأفراد في الوسط المدرسي وفي مقدمتهم الجمعيات الفاعلة في الحياة المدرسية.

 ويعرف مجال التربية والتكوين نشاط مجموعة من الجمعيات الفاعلة في الحياة المدرسية التي تهدف الى تطوير العمل التربوي والارتقاء به والمساهمة في انفتاح المؤسسة على محيطها، ولعل من أبرز هاته الجمعيات:

  1. جمعية دعم مدرسة النجاح
  2. جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
  3. الجمعية الرياضية المدرسية
  4. جمعية تنمية التعاون المدرسي

جمعية دعم مدرسة النجاح

تعد جمعية دعم مدرسة النجاح اطارا مؤسساتيا وماليا للتدبير الذاتي والعمل بثقافة المشروع وصرف الاعتمادات المالية التي تضعها الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية وتمثل مقاربة جديدة للرفع من نسبة النجاح المدرسي وتفعيل الحياة المدرسية.

الإطار القانوني للجمعية

  • الفصل 12 من دستور المملكة لسنة 2011
  • الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 15 نونبر 1958 والمغير والمتمم بالقانون 00-75
  • المرسوم الملكي 36-330
  • المرسوم الملكي 34-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفات العمومية
  • المذكرة الوزارية 73 بتاريخ 20 ماي 2009 بخصوص احداث جمعية مدرسة النجاح
  • دورية الوزير الأول 07-2003 بخصوص اتفاقيات الشراكة بين الدولة والجمعيات
  • دليل تدبير مشروع المؤسسة المحين سنة 2018
  • المذكرة 02 بتاريخ فبراير 2005 في شأن اتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية والمحلية   

أهداف الجمعية

تعمل هاته الجمعية على دعم وتشجيع مدرسة النجاح من خلال:

  • الارتقاء بجودة الحياة المدرسية.
  • تحسين جودة التعلمات
  • تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية بالمؤسسة.
  • تطوير أداء مجالس المؤسسة؛
  • عقد شراكات مع مختلف الفاعلين؛
  • المساهمة في توفير الإمكانيات المادية والمالية لدعم مدرسة النجاح.

عضوية الجمعية

  • تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم ملاحظين
  • تمنح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية وذلك بقرار من المكتب التنفيذي
  • لا يخول للأعضاء الشرفيين حق التصويت أو الترشح
  • تسقط صفة العضوية من الجمعية عند الانتقال
  • القيام بأنشطة تتنافى مع أهداف الجمعية.

أجهزة الجمعية

تتكون الجمعية من:

  • الجمع العام
  • المكتب التنفيذي

جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

تأسست جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ منذ الستينيات وفق ظهير 1958 باعتباره الإطار المرجعي العام الذي يؤسس لوجود جمعيات الآباء كجمعية مستقلة تدعم العمل التربوي من خلال تعزيز جهود الوزارة الوصية في مجال اصلاح التعليم.

الإطار القانوني للجمعية

  • الظهير الشريف 376-58-1 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات المعدل والمتمم للظهير الشريف 208-73-1 الصادر في 10 أبريل 1973
  • المرسوم رقم 376-02-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم
  • المنشور الوزاري 4352 المؤرخ في 6 أبريل 1960 حول جمعيات آباء التلاميذ
  • القانون 00-07 القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203-00-1 الصادر في 19 ماي 2000 والذي ينص على تمثيلية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ضمن المجلس الإداري للأكاديمية.
  • القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي؛
  • المذكرة رقم 67 بتاريخ 09 ماي 1991 حول تثمين التعاون بين الأسرة والمدرسة؛
  • المذكرة رقم 28 بتاريخ 18 فبراير 1992 حول: "التعاون بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية"؛
  • المذكرة 80 الصادرة في 24 يونيو 2003 في شان تأسيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
  • المذكرة رقم 03 الصادرة في 4 يناير 2006 بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

عضوية الجمعية

  • تتألف الجمعية من آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة التعليمية والذين يعتبرون أعضاء منخرطين بالجمعية بمجرد أداء واجب الانخراط الذي تحدده الجمعية مع بداية كل موسم دراسي؛
  • تتأسس هذه الجمعيات خلال جمع عام يشارك فيه آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ يفضي الى انتخاب مكتب تدبير شؤون الجمعية لمدة ثلاث سنوات عموما ويتكون غالبا من رئيس وأمين المال ومستشارين.

أدوار الجمعية

  • تأمين التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة؛
  • المشاركة في التحسيس بدور الأسرة في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية.
  • التوعية بحقوق الأطفال؛
  • تيسير مواكبة الآباء وأمهات والأولياء لتمدرس أبنائهم؛
  • الاسهام في انفتاح المؤسسة على محيطها؛
  • التصدي للظواهر السلبية بالوسط المدرسي (العنف، الغياب....)؛
  • المشاركة عبر ممثليها في تسيير مؤسسات التربية والتكوين وفي تدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي.

الجمعية الرياضية المدرسية

الإطار القانوني للجمعية

  • الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 15 نونبر1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 208-73-1 (10 أبريل 1973)
  • الظهير الشريف رقم 172-80-1 الصادر في 19 ماي 1980 الخاص بتنفيذ القانون 87-06 الصادر في 1يونيو 1988 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وخصوصا المادتين 4 و5 منه.
  • المرسوم رقم 764-93-2 الصادر في 20 أكتوبر 1993 بتطبيق القانون رقم87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
  • القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية الصادر في 9 غشت 2006؛
  • المذكرة الوزارية 54 الصادرة في 17 مارس 1995 في شأن أحداث الجمعيات الرياضية المدرسية؛
  • المذكرة الوزارية رقم 92 بتاريخ 23 يونيو 2005 في شأن تنظيم استخلاص واجبات التسجيل والانخراطات بالجمعيات الرياضية المدرسية.

أهداف الجمعية

تهدف الجمعية الى النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة وذلك عبر:

  • النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة.
  • العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتعميم ممارسته.
  • نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس المتعلمين.
  • المشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية الجهوية والوطنية والدولية.
  • تشجيع التلاميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية.

عضوية الجمعية

تتألف الجمعية بالإضافة الى الرئيس من: 

⬥أساتذة التربية البدنية والرياضة والتلاميذ المسجلين والممارسين للتربية البدنية والرياضة.

يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح.

⬥تسقط العضوية في الحلات التالية:

  • الاستقالة
  • الوفاة
  • التغيب عن الاجتماع ثلاث مرات دون عذر
  • فقدان الحقوق المدنية
  • التشطيب الذي يقرره المكتب إثر القيام بأعمال تتعارض مع مبادئ فقدان الصفة التي حولت الحق في العقوبة.

أجهزة الجمعية

تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن المكتب المسير.

يتكون الجمع العام من مدرسي التربية البدنية والرياضة ومن ممثلي التلاميذ الممارسين في كل قسم ومن الأعضاء الشرفيين.

يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنتين ويمكن دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب.

جمعية تنمية التعاون المدرسي

الإطار القانوني

  • تخضع الجمعية لظهير الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ولها فروع جهوية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفروع إقليمية بجميع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وفروع محلية على مستوى المؤسسات التعليمية.
  • الظهير الشريف رقم 226-83-1 الصادر في 5 أكتوبر 1984
  • القانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون.

أهداف الجمعية

  • بث روح التعاون والتضامن والتسامح وقيم المواطنة لدى المتعلمين
  • توطيد روابط التنسيق والتعاون بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني عامة
  • المشاركة في تنظيم أنشطة الحياة المدرسية
  • دعم العمل الاجتماعي والتربوي للتلاميذ
  • تأهيل منشطي التعاونيات المدرسية
  • التعاون مع مختلف الفرقاء في إطار الشراكة لتنمية قطاع التعاون المدرسي.

عضوية الجمعية

تتكون الجمعية من نساء ورجال التعليم العاملين بالتعليم العمومي والموظفون المسؤولون عن قطاع التعاون المدرسي المنخرطون في الجمعية

تمنح العضوية الشرفية بموافقة المكتب المسير إلى:

  • شخصيات منتمية لوزارة التربية الوطنية
  • الأعضاء السابقين في الجمعية
  • الأعضاء المؤسسين للجمعية
  • الأشخاص الذين يدعمون الجمعية

أجهزة الجمعية

على المستوى الوطني هناك:

  • المؤتمر الوطني
  • المكتب الجهوي
  • المجلس الجهوي
  • اللجان الوطنية الوظيفية.

على المستوى الجهوي:

  • المؤتمر الجهوي
  • المكتب الجهوي
  • المجلس الجهوي
  • اللجان الجهوية الوظيفية.

على المستوى المحلي:

  • المؤتمر الإقليمي
  • المكتب الإقليمي
  • اللجان الإقليمية الوظيفية
التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

شاركنا رأيك في التعليقات.

ليست هناك تعليقات

8557488525432745012